logo
بغداد..العراق : «هيومن رايتس ووتش» ترفض خطة عراقية لاحتجاز 280 ألف امرأة وطفل يشتبه في انتمائهم لـ«الدولة»!!
08.05.2019

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية، إلى رفض خطة من شأنها أن تحتجز بشكل «غير قانوني» العائلات التي يشتبه بانتمائها لتنظيم «الدولة الإسلامية».وفي أوائل 2019، قدمت «لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية» في العراق إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اقتراحا يدعو إلى اعتقال ما يصل إلى 280 ألف شخص، معظمهم من النساء وأطفالهم.وعلى إثر ذلك، قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، في تقرير للمنظمة: «اقتراح الحكومة العراقية بحبس عائلات أعضاء داعش لا ينتهك القانون الدولي فحسب، بل يتعارض مع هدف الحكومة المُعلن المُتمثل في تحقيق المصالحة بين السكان، في مرحلة ما بعد داعش».واعتبرت أن احتجاز العائلات غير المتهمة بارتكاب أي جرائم هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يغذي النقمة ويعلّق حياة الآلاف من الناس إلى ما لا نهاية».وفي اجتماع عُقد في 7 أبريل/نيسان الماضي، أطلع رئيس اللجنة، محمد سلمان السعدي، «هيومن رايتس ووتش» على الخطوط العريضة للخطة، إذ قال إنها «ستؤثر على جميع الأزواج والأطفال والإخوة والأخوات والآباء والأمهات لأعضاء داعش المزعومين، سواء كان العضو قد مات أو اختفى أو قيد الاحتجاز».وطبقاً للتقرير، فإن «هيومن رايتس ووتش» عبّرت عن «مخاوفها من الاقتراح في رسالتين إلى عبد المهدي (رئيس الوزراء العراقي) والرئيس برهم صالح (رئيس الجمهورية) في أواخر أبريل/نيسان».ونقل تقرير المنظمة الدولية عن مسؤولين، لم تذكر أسماءهم، في وزارة الداخلية العراقية قولهم: «الخطة ستؤثر على نحو 250 ألف شخص. تعتقد المنظمات الإنسانية أن هناك 31 ألف عراقي آخرين في مخيمات اللاجئين والنازحين في شمال شرق سوريا ستعيدهم الحكومة العراقية إلى ديارهم»، فيما قال مسؤولون حكوميون إنهم «يشكّون في أن العديد من هذه العائلات العائدة قد تكون مرتبطة بداعش».ونقل التقرير أيضاً عن رئيس لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية قوله: «بمجرد التثبت من الأرقام، ستقوم وزارة الهجرة والمهجرين ببناء أو تحويل مجمعات سكنية خارج المدن لإيواء العائلات. سيتم تزويد العائلات إما بمساكن ثابتة أو منازل مصنعة من حاويات نقل، وليس بخيَم. وأضاف: «لن يُسمح للأشخاص الذين يعيشون هناك بالمغادرة إلا في ظروف محددة، بما في ذلك الذهاب إلى المستشفى أو إلى المحكمة وبموجب الاقتراح، سيوفّر «ديوان الوقف السني»، هيئة دينية حكومية، برامج إلزامية لإزالة التطرف. كما ستقدم «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» التدريب المهني للبالغين، ولكن دون وجود فرص عمل داخل المجمعات. وستوفر وزارة التعليم المدارس، وستقوم وزارة الصحة بإنشاء عيادات بالداخل. قال السعدي إنه يرى دورا للمجموعات المحلية لدعم البرامج للعائلات.وأكمل السعدي أن «قوات الأمن العراقية ستحرس المجمعات ولكن لن يُسمح لها بالدخول، ليعالج بذلك مشكلة مستمرة في مخيمات النازحين في العراق. داخل المجمع، توفّر مديرية الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية إنفاذ القانون، من خلال عناصرها الإناث في المقام الأول».وعلى الرغم من ذلك، قال رئيس مديرية الشرطة المجتمعية في بغداد، خالد المهنا، لـ»هيومن رايتس ووتش»، إن «وحدته تضم حاليا 752 عنصرا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك حوالي 20 امرأة فقط».و»تتفاوض لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية بعد ذلك حول عودة العائلات المعتقلة إلى مناطقها الأصلية، ومن المقرر أن تسمح لها السلطات بالعودة إلى ديارها فقط بعد التوصل إلى اتفاق مع المجتمعات المحلية، وإكمال العائلات المعتقلة ببرامج إزالة التطرف»، وفقاً للسعدي الذي «لم يحدد إطارا زمنيا» لذلك، لكنه أشار إلى إن «العائلات لن تتلقى وثائق دائمة إلا بعد منحها موافقة على مغادرة المجمع».وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن «اقتراح الحكومة، إذا تم تنفيذه، سوف ينتهك التزامات العراق بموجب القانون الدولي. في سياق نزاع مسلح غير دولي، كما هو الحال في العراق، يستمر تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان. يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان الاحتجاز التعسفي ويتطلب مثول الأشخاص المحتجزين فورا أمام قاض وتوجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة جنائية أو إطلاق سراحهم»، مشددة على أهمية أن «لا يتم أي حرمان من الحرية وفقا لقانون يكون متاحا ومفهوما وغـير رجعي ومطبقا بطريقة متسقة وقابلة للتنبؤ، وأن يسمح للمحتجزين بالحصول على مراجعة قضائية لاحتجازهم. يُعتبر أي احتجاز يفتقر إلى هذا الأساس القانوني غير قانوني وتعسفي».ويسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان و»القانون الإنساني الدولي» «بمعاقبة الأشخاص الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم فقط بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي. ينتهك فرض عقوبة جماعية على العائلات أو القرى أو المجتمعات المحلية قوانين الحرب ويرقى إلى جريمة حرب. وبالمثل، يُعتبر الأمر بالتشريد القسري للمدنيين لأسباب مرتبطة بالنزاع، لا تتعلق بالأسباب العسكرية القاهرة أو لحمايتهم، جريمة حرب. وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كتدبير أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة».وأكدت المنظمة ، وفقاً لتقريرها، إن «الخطة قد تنتهك أيضا القانون العراقي»، مبينة إن «دستور العراق ينصّ على حق كل عراقي في حرية التنقل والسفر والإقامة داخل العراق وخارجه».وأعربت عن استغرابها من «أي القوانين التي تسمح للحكومة بإلغاء تلك الحقوق وحبس الأشخاص غير المتهمين بارتكاب جريمة»، مستشهدة بتصريح لقاضيين وصفتهما بالكبيرين، أكدا أنه «يمكن الطعن في الاقتراح بسهولة في المحكمة».ووفق فقيه، «الحكومة العراقية تسعى لتوفير السلامة لجميع المواطنين العراقيين. لكن الحكومة بحاجة إلى إيجاد طريقة للقيام بذلك دون إثقال كاهل النساء والأطفال الذين لم يرتكبوا أي جرائم ظلما».!!


www.deyaralnagab.com